وفيه مضافا إلى استحالة وجود الفرد المبهم، وأنه لم يخلق ولن يخلق كما تقدم، أن هذا خلف الفرض، فإن معنى الكلي هو عدم تشخصه بخصوصية خاصة خارجية، ومعنى الفرد أنه متميز بالخصوصية، فهما لا يجتمعان.
وقد يقال إنه عبارة عن الكلي في الذمة بعينه، غاية الأمر أن المشتري يشترط على البايع أن يؤديه أي المبيع من العين الموجودة في الخارج المتخصص بخصوصية خاصة، وإلا فلا فرق بينه وبين الكلي في الذمة، فإذا باع صاعا من الصبرة الخارجية أو منا من الحنطة الفلانية فمعناه أنه باع كلي المن وكلي الصاع في الذمة بشرط أن يطبقه على الموجود الخارجي كما هو واضح.
وفيه أن الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا في بيع الكلي في المعين الخارجي أنه لو تلفت العين الخارجية كان البيع باطلا، فإن المبيع لم يقبض والتلف قبل القبض موجب للبطلان، فلو كان معنى بيع الكلي في المعين هو بيع الكلي في الذمة على النحو المزبور لما كان وجه للبطلان مع تلف العين الخارجية، بل يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط مع صحة البيع كسائر موارد تخلف الشرط.
وقد يقال: إن بيع الكلي في المعين هو الكلي في الذمة أيضا، ولكن يقيد بالخصوصيات التي توجب عدم انطباقه إلا على الموجود الخارجي، كما إذا باع عبدا من عبيده من ولد مبارك لكونهم صحيح الأصل، أو باع منا من الحنطة الحاصلة من المزرعة الفلانية، والفرق بين هذا وسابقة أن الخصوصيات مأخوذا في البيع على نحو الاشتراط في الأول وعلى نحو القيدية في الثاني، فعلى الأول مع تلف ما في الخارج كان للمشتري خيار تخلف الشرط كما عرفت، وعلى الثاني فله خيار تعذر التسليم.