وكذلك المشترين يشترون هكذا، فيجئ أحد إلى البزاز فيقول له: بعني عشرة طاقات من الثوب الفلاني، ويقول: البايع بعتك عشرة طاقات، فإنه يكون هذا على نحو الكلي في المعين .
ويدل على صحة هذا البيع مضافا إلى الأمرين المذكورين صحيحة الأطنان - ولورود الرواية في أطنان من القصب قد سمها الشيخ صحيحة الأطنان - حيث سأل رجل عن بيع أطنان من القصب الموجود في الخارج حيث احترق ولم يبق إلا بقدر المبيع، فقال (عليه السلام): العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري (1)، فلا يتم ذلك إلا بكون المبيع كليا لا بنحو الإشاعة.
وتوهم أنه على نحو الإشاعة ولكن حيث كان التلف قبل القبض فلذا لم يكن التالف من المشتري، فإن التلف قبل القبض من مال البايع توهم فاسد، فإن جهة الاستدلال ليس هو ذلك، بل كون الباقي مجموعا للمشتري، فإنه لو كان على نحو الإشاعة لكان البايع أيضا شريكا له في الباقي، ولا يفرق في ذلك قبل القبض وبعده.
على أن الرواية غير متعرضة بجهة القبض سؤالا وجوابا.
3 - أن يكون المبيع فردا مبهما مرددا بين الأفراد الخارجية نظير الفرد المنتشر، من غير أن يكون متشخصا بخصوصية خارجية كما في القسم