وهذا لا شبهة في صحته، لعدم وجود ما يوجب بطلان المعاملة، أما الغرر فمنفي لعدم الجهل بالمبيع، غاية الأمر أن نسبة المبيع إلى المجموع مجهولة، وكذلك لا ابهام فيه أيضا كما عرفت.
وأيضا لا مجال لأن يقال: إن صفة الملك تحتاج إلى محل موجود لتقوم به وهو منفي هنا، لما عرفت وجوده في الخارج، غاية الأمر لا يعلم نسبته إلى المجموع، ومن هذا قبيل بيع عبد من عبدين أو دار من دارين، بل بيع نصف العبد ونصف الأمة من عبد وأمة، فإن في ذلك كله المبيع أمر معين، بل نسبته إلى المجموع أيضا معين، فأي وجه للبطلان.
وقد أشكل العلامة على صحة البيع عبد من عبدين ولم يبين جهة الاشكال، وذكر المصنف أن وجه الفرق منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد، لعدم صحة اطلاق لفظ العبد على نصف هذا العبد ونصف العبد الآخر.
وهذا لا يكون فارقا في المقام، فإن غايته يوجب سقوط اللفظ عن الدلالة في مقام الاثبات على المراد الواقعي، فكلامنا ليس في مقام الاثبات بل في مقام الثبوت وامكان هذا البيع، فحيث أمكن ذلك فيمكن أن يكون كلامه مقرونا بالقرائن، فبواسطة القرائن يفهم المراد أو يصرح على كون البيع بنحو الإشاعة.
وتوهم أن لفظ الغلط يضر بالانشاء فاسد، لما عرفت مضافا إلى فساد أصل المبنى، أنه يضر إذا كان نفس الانشاء بالألفاظ المغلوطة، وأما إذا كان الغلط في ألفاظ المتعلق بحيث يكون اللفظ الدال على متعلق البيع غلطا فلا يتوهم أحد أنه يضر بالانشاء.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا فرق في صحة البيع هنا بين كون المبيع متساوية الأجزاء أو مختلفة الأجزاء، فيصح بيع نصف من العبد ونصف من الأمة