له بنسبة خاصة من النصف أو الثلث أو غيرهما، وإنما يشير البايع بقوله:
بعتك منا من الحنطة، إلى الشركة بهذا النحو كما لا يخفى.
وهذا لا شبهة في صحته، ولا فرق في ذلك بين كونه متساوية الأجزاء أو لم يكن، ولا بين صحة اطلاق اللفظ على النصف ونحوه وعدمه، فيصح بيع عبد من عبدين على نحو الإشاعة وإن لم يصح اطلاق العبد على النصف.
وذلك لما عرفت في ألفاظ العقود على اعتبار الحقيقة، والألفاظ الصحيحة في ألفاظ العقود إنما هو منحصر بالألفاظ التي يقع به انشاء العقد، وأما متعلقات العقود فلا يعتبر فيها الحقيقة بل لا يعتبر فيها الألفاظ الصحيحة فضلا عن المجاز كما هو واضح.
وبالجملة فبيع كسر المشاع بأي لفظ كان صحيح بلا اشكال، وليس فيه ما يوجب البطلان من الوجوه المتقدمة، كالجهالة والابهام والغرر وعدم وجود المحل ليقوم به الملك.
2 - بيع الكلي في المعين الخارجي في مقابل البيع الكلي في الذمة، وقد تقدم تفصيله، واجماله:
أن يبيع كليا معينا مثل المن ونحوه من هذه الصبرة الخارجية، من غير أن يكون المشتري شريكا له في الصبرة، وإنما يكون حقه قابلا للانطباق بكل من منها انطباق الكلي على الفرد، حتى لو تلفت الصبرة ولم يبق منها إلا بقدر المبيع، فيكون حقه منطبقا عليه بخلاف في الأول، فإن التالف من البايع والمشتري بنسبة حصتهما إلى مجموع الصبرة.
ويدل على صحة هذا البيع مضافا إلى المطلقات والعمومات قيام السيرة القطعية على صحته، فإن رسم الأصناف من قديم الأيام وحديثها جار على بيع بعض من المتاع الموجود على النحو الكلي في المعين،