وعلى هذا فينحل الثمن إلى كل من الضميمة والآبق كسائر موارد اجتماع الشيئين في بيع واحد، فيكون كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، وهذا الانحلال لا يوجب رفع الحكم الثابت في الابتداء من توقف صحة بيع الآبق على بيع الضميمة معه، فإن مقتضى العمومات مع الشك في الصحة والفساد محكمة.
وهذا توضيح كلام المصنف بإضافة اجمالا، فتأمل فإن عبارته مغلقة، ثم استظهر من النص الوجه الأول، بدعوى أن الظاهر من النص أن لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شئ منه أبدا على تقدير عدم الظفر به.
وهذا هو الظاهر، فإن قوله (عليه السلام): فإن لم يقد ر كان الذي نقده فيما اشترى معه، ظاهر في أنه لا بد وأن يكون هناك شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الآبق حدوثا وبقاء، فإنه لولا ذلك فبمجرد وقوع البيع لا بد وأن يجوز التقسيط، مع أنه ليس كذلك، بل لا بد وأن تستمر الضميمة ما دام لم يحصل الآبق ولم يصل إلى العبد، ومن الواضح أنه مع تلف الضميمة ليس هنا بالفعل شئ أن يكون الثمن في مقابله مع عدم القدرة على العبد، ليشمل عليه قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه، فعليه فيحكم بالبطلان وإن كان مقتضى القاعدة هو الصحة بعد تحققه صحيحا، للعمومات الدالة على صحة البيع كما عرفت في توضيح كلام المصنف.
وبالجملة الذي يتحصل لنا من الرواية هو أن الضميمة ما لم تصل إلى المشتري قبل أن يصل الآبق إليه لا طريق للحكم بصحة البيع وإن استمر إلى مدة بعيدة، فإن في كل آن لوحظ البيع يصدق أنه ليس هنا شئ يكون الثمن في مقابله، فإذا وصلت الضميمة إليه انتهى أمد ذلك الحكم،