أقول في توضيح ذلك: أنه إذا تلفت الضميمة قبل وصولها إلى المشتري وقد وصل الآبق إليه فيقسط الثمن على الضميمة والعبد فيصح في العبد ويبطل في الضميمة، فيسترد المشتري ما قابلت الضميمة من الثمن إن كان قد دفعه وإلا فيعطي ثمن العبد فقط، ولا يقسط قبل وصول العبد إلى المشتري، فإنه ما دام آبقا لا يوزع عليه الثمن مع تلف الضميمة.
ومن هنا ظهر ما صدر من المشتري شيئا كان في حكم القبض، كأن أرسل إليه طعاما مسموما فقتله أو أعتقه أو وهبه لشخص آخر، فإن هذا كلها في حكم القبض، فيقسط الثمن عليهما، فيبطل البيع في الضميمة ويصح في العبد، ولكن بما أنه تصرف المشتري في العبد وأتلفه بالتصرف فلا يكون له خيار تبعض الصفقة حينئذ، بخلاف الفرض الأول أعني صورة حصول العبد بيد المشتري.
وأما لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري، فهل يحكم بصحة البيع بالنسبة إلى العبد ويلتزم بالتقسيط ويبطل البيع في خصوص الضميمة، أو يحكم بانفساخ العقد.
فقد تردد فيه المصنف أولا وذكر فيه وجهان:
من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن من الأول وانعدم تبعه العقد على الآبق، فصار هذا أيضا كأن لم يكن، فيحكم بالبطلان في كليهما، فيفسخ العقد فيهما معا، فإن سبب الضميمة حدوثا لم يكن إلا العقد على الضميمة، فإذا انعدم انعدم العقد على الآبق أيضا.
ومن أن العقد على الآبق كان تابعا على العقد على الضميمة حدوثا، وإذا تملك المشتري العبد فيكون العقد على الضميمة كأن لم يكن، فإن الغرض منه لم يكن إلا امكان بيع الآبق الذي لم يكن جائزا بالانفراد، وبعد ما دخل الآبق في ملك المشتري فكان كأن لم يكن محتاجا إلى الضميمة وكسائر متملكاته.