1 - قوله (عليه السلام): نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، المشهور بين العامة والخاصة (1).
فيقع الكلام تارة في سند الحديث وأخرى في دلالته، أما الأول فلا شبهة في ضعفه لكونه نبويا، إلا أنه اشتهر الاستدلال به في المسألة، وعليه فإن كانت الشهرة مستندة إلى الحديث وقلنا بكونها جابرة لضعف السند فبها، وإلا فلا يمكن الاستدلال به واثبات كل من الصغرى والكبرى مشكل جدا.
وأما دلالته على المقصود، فغر تارة يؤخذ متعديا، فيكون بمعنى الخديعة والغفلة، يقال: غره أي خدعه، كما في الصحاح والقاموس وغيرهما، ويظهر ذلك من الرواية المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، كما في لسان العرب (2)، ثم حكي المصنف عن النهاية (3) بعد تفسير الغرة - بالكسر - بالغفلة أنه نهي عن بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وبالجملة أن الظاهر من جملة من أهل اللغة أن الغرر بمعنى الخديعة.
وتارة أخرى يستعمل لازما، فيكون بمعنى الخطر، كما في المصباح والأساس والمغرب والجمل (4)، وفي لسان العرب نسبه إلى بعض.
إن كان بمعنى الخديعة فيكون النهي تكليفيا محضا ونهيا عن