المقتضي وعدم المانع فلا يفيد في ثبوت الحكم، لعدم ترتب الأثر عليه ما لم يتحقق موضوع الحكم حقيقة، وإلا لجرى الكلام في بيع الغرر ونحوه، ويقال: إن مقتضي الصحة موجود والمانع أي الغرر مثلا مرتفع فيؤثر المقتضي أثره.
وبالجملة أن باب المقتضي والمانع مما لا يترتب عليه شئ بوجه، ما لم يتحقق الموضوع بجميع قيوداته في الخارج، فإذا تحقق فترتب عليه الأثر.
ثم إنك عرفت أن وجه جواز بيع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا في نفسه، إنما هو وجهان:
الوجه الأول: إن الظاهر من أن: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (1) هو التصرف الاستقلالي، وكون كل منهما مستقلا في التصرف من غير أن يكون لنظر الآخر دخالة فيه، وأما التصرفات غير الاستقلالية فلا محظور فيها لكونها خارجة عن اطلاق الحديث فيكون مشمولا للعمومات، وأما إذا باع الراهن الوثيقة ففك الرهن قبل الإجازة أو سقط الدين بابراء ونحوه فلا وجه لخروج ذلك عن اطلاق: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، بل هو شامل لما بعد الفك وما قبله، لأن في زمان العقد لم تكن إجازة المرتهن، ولا أن الراهن كان تصرفه نافذا على الاستقلال، وفي زمان كان الراهن نافذ التصرف لم يكن هنا بيع، فلا وجه للتصحيح.
ومن هنا ظهر أنه لا موضوع لاستصحاب عدم اللزوم الحاكم على العموم، كما في كلام المستدل على الفرق بين الفك والإجازة،