الأستاذ بأن مقتضى الصحة في بيع الراهن العين المرهونة موجود والمانع عن تأثيره إنما هو حق المرتهن، فإذا ارتفع بالفك فيؤثر المقتضي أثره.
وفيه أن الأحكام الشرعية خارجة عن باب المقتضي والمانع، بل القيودات والشرائط فيها معتبرة في الموضوع، فيدور الحكم مدار وجود الموضوع وواجديته تمام الشرائط، فإذا لم يتم شئ من شرائطه فلا يترتب الحكم عليه، فصحة بيع الرهن إنما هي مترتبة على اجتماع كل من الراهن والمرتهن على البيع، فإن اجتمعا في ذلك فيصح وإذا استقل كل منهما في التصرف فيبطل، كما هو مقتضى: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف.
وعلى هذا فلو باع الراهن العين المرهونة وقبل إجازة المرتهن فك الرهن باسقاط الدين أو بأدائه، فلا يمكن الحكم بصحته لشمول اطلاق الخبر له ما قبل الفك وما بعده، فيكون باطلا.
وبعبارة أخرى صحته كانت متوقفة على إجازة المرتهن فلم تحصل بل ارتفع موضوعها، ومن الواضح أن الخارج عن تحت الخبر إنما كان صورة اجتماع الراهن والمرتهن على البيع وأما غيرها فكان داخلا تحت الاطلاق، فلا يشمله عموم: أحل الله البيع (1) وأوفوا بالعقود (2) و غيرهما من العمومات، فإنها وجد قبل الفك لم يكن الشرط فيه موجودا وهو إجازة المرتهن، وأما بعد الفك فلم يوجد البيع ليكون مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فافهم.
وأما ما ادعاه المصنف، من أنه لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه، فالمقام من باب وجوب العمل