الروايات، من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح (1).
وأورد عليه المصنف - وتبعه شيخنا الأستاذ (2) - قائلا: هذا، ولكن الانصاف ضعف الاحتمال المذكور، من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك بتسليط المالك، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي.
ثم قال: وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير لا مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا، ولأجل ما ذكرنا لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف.
أقول: قد تقرر في الأصول أن جميع الاعتبارات والقيودات راجعة إلى موضوعات الأحكام لا إلى نفسها، فموضوع صحة بيع الراهن إنما هو بيع الراهن مع إجازة المرتهن، فإذا ارتفع موضوع إجازة المرتهن لا يبقى موضوع لصحة العقد الذي كان مقيدا بإجازة المرتهن، وأما مجرد وجود