خصوص التغرير، فلا يكون ناظرا إلى الجهة الوضعي، إلا أن المشهور استدلوا به على البطلان.
وإن كان بمعنى الخطر فيكون ناظرا إلى الجهة الوضعي، فحيث إن تعين أحد المعنيين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال به، والعلم الاجمالي بأحدهما لا يفيد، لكون كل منهما مشكوكا بالشبهة البدوية وليس بينهما جامع كلي يوجب العلم التنجز، نعم بناء على كون الغرر بمعنى الخطر فيستدل به على البطلان.
ولا يفرق فيه بين ما كان الجهل متعلقا بحصوله بيد من انتقل إليه أم بصفاته كما أو بصفاته كيفا كما ذكره المصنف، وأما إذا تعلق بأصل الوجود فيكون من باب بيع ما لا يملك، فيكون خارجا عن المقام.
وربما يقال: إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، ضرورة حصوله في بيع الغائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح في بيع الثمار والزرع ونحوهما.
وفيه أولا: أنه إن كان بيع الغائب مما يوثق بحصول المبيع فليس فيه خطر بوجه، فإن ذلك من قبيل العلم بالحصول، ضرورة قيام الاطمينان مقام العلم وكونه علما، وإن لم يوثق بحصوله فيكون عين المتنازع فيه فلا يكون فيه امتياز بوجه.
وثانيا: ما ذكره المصنف أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين، واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بها في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات، هذا.