أقول: أما الإجازة بعد الرد، فذكر المصنف فيه وجهان:
الأول: إن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله اسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر بخلافه هنا، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين.
الثاني: إن الايجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضاء كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم.
والظاهر أن الإجازة بعد الرد مؤثرة في صحة العقد ولا يعتني بما ذكره المصنف، وذلك من جهة أنه قد تقدم أن الدليل على عدم تأثير الإجازة بعد الرد هو الاجماع، ومن الواضح أنه دليل لبي يقتصر منه على المورد المتيقن، وهو صورة كون العقد من طرف المرتهن ومن لرضايته دخالة في صحة العقد هو المالك لا الأجنبي كما في المقام، فإن المرتهن أجنبي عمن لهما العقد فرضايته دخيل، ولكن رده لا يفيد، فيكون مشمولا للعمومات.
بل قد ذكرنا في بيع الفضولي دلالة صحيحة محمد بن قيس (1) على