الظاهر من الأدلة أن من شرائط العقد حين تحققه أن لا يكون غرريا، وأن لا يكون صادرا من المجنون والصبي وإلا بطل العقد، فإذا كان حين تحققه غرريا أو صادرا من الصبي والمجنون ثم انتفى الغرر أو بلغ الصبي أو برأ المجنون فلا يمكن الحكم بصحة هذا العقد، فإن ما تحقق غرريا أو صدر من الصبي والمجنون لم يكن صحيحا عند التحقق، وما يكون فعلا واجدا للشرائط ليس عقدا آخر غير ما تحقق أولا الذي كان مشروطا من الأول بهذه الشروط فيكون باطلا.
وهذا بخلاف العقد الفضولي وبيع الراهن، فإن صحة العقد فيهما مشروط برضى المالك والمرتهن، ولكن لا دليل على كونه كذلك من حين الحدوث، فإذا رضيا به فيكون العقد عقدا برضا صاحبه من المالك والمرتهن، فتشمله العمومات، فيحكم بالصحة كعقد المكره بعد الرضاء.
وبالجملة إذا كانت الشرائط من الأمور التعليقية الخارجة عن كونها شرطا لنفس العقد أو للعاقد فلا وجه لكونه صحيحا في زمان وباطلا في زمان آخر كبيع الغرري ونحوه، وأما إذا كان من الأمور التعليقية كالرضا فلا وجه لفساد العقد بدونه إذا كان واجدا لذلك بعد مدة، لعدم القصور من شمول العمومات عليه كما لا يخفى.
وما عن صاحب المقابس، من أن عقد الراهن كعقد النكاح علي بنت الأخ والأخت بدون رضا المرتهن والعمة والخالة صادر من المالك غير مشمول للعمومات فبعد الإجازة ليس هنا عقد آخر ليكون مشمولا لها، قد ظهر فساده مما ذكرناه.
الوجه الثاني مما يدل على صحة بيع الرهن مع الإجازة مع التنزل عن جواز بيعه استقلالا، لروايات الدالة على صحة بيع العبد معللا بأنه