الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوا، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك، وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله (1).
فهذه الرواية تدل على جواز بيع الوقف، أما في خصوص ما ذكره الراوي، وهو كون البيع أصلح، وأما مطلقا بناء على عموم الجواب ولكنه مقيد بالأصلح، لمفهوم رواية جعفر، فإن مفهوم قوله (عليه السلام) فيها:
إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، أن البيع إذا لم يكن خيرا لهم لا يجوز.
أقول: أما رواية جعفر، فقد تقدم الكلام فيها، وأما رواية الإحتجاج فقوله (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، فالظاهر أن المراد منه عدم جواز البيع لغير الإمام، وإلا فإذا كان ملكا له فلماذا لا يجوز بيعه كما جازت له بيع سائر أملاكه.
وكيف كان فلا دلالة في الرواية على المدعى لوجوه:
1 - إن روايات الإحتجاج ضعيفة السند إذ لم يذكر السند فيها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها على المقصود.
2 - إن الرواية تدل على الجواز البيع مطلقا إذا كان أصلح لهم، سواء كان للوقف خراب أم لم يكن، ومن المعلوم أن بيع الوقف أصلح للموقوف عليهم في جميع الحالات فإنه في صورة عدم جواز بيع الوقف، فيرجع النفع إليهم متدرجا مع توقفه على الزحمات الكثيرة،