المقام الأول فقط، أعني كون الشرط مخالفا لمقتضي العقد أم لا، ولم يتكلم أصلا في أن هذا الشرط هل هو مخالف لمقتضي السنة أم لا، فكان عليه (رحمه الله) ذلك ولكن تركه.
وأما التمسك في ذلك بخبر جعفر الصادق (عليه السلام) المتقدمة (1)، بدعوى أنه إذا جاز البيع بلا شرط فمع الشرط أولى، فقد تقدم الجواب عنها.
ويؤكد ما ذكرناه، من جواز البيع صحيحة الكافي الدالة على وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) صدقة وشرط فيها جواز البيع للحسن والحسين (عليهما السلام) إذا حدث فيهما حدث (2)، فتكون دالة لما نحن فيه، فإنه إذا جاز اشتراط البيع للبطن الموجود فللبطن المعدوم أولى، وتأويل الرواية بإرادة الوصية من ذلك خلاف الظاهر بمكان كاد أن يكون على خلاف الصراحة.
ومع ذلك فالعجب من المصنف حيث قال: إن تأويل الرواية مشكل والعلم بها أشكل، وأما التأويل فهو مشكل كما ذكره، وأما أن العمل بها يكون أشكل لا نعرف له وجها، بعد كون الرواية صحيحة وعمل جملة من الأعاظم على طبقها.
نعم لو كان على خلافها اجماع أو شهرة عظيمة، فكان لهذه الكلام