النوعية والمالية، بل الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، للأدلة الخاصة ولدليل وجوب الوفاء بالعقد.
وتوهم أن الشرط الضمني يقتضي شراء المماثل فاسد، فإنه ليس هنا شرط ضمني أولا، وعلى تقدير وجوده فلا يكون مخالفته إلا غير مشروع أو موجبا للخيار، وأما فساد البيع بغير المماثل فلا وجه له، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلا مصلحتهم.
وأما الوجه في منع الكبرى، فلأنه لا دليل على مراعاة المماثلة أصلا، وإنما اللازم ملاحظة مدلول كلام الواقف في انشاء الوقف ليجري:
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
فحيث عرفت أن ملاحظة كلامه من العبارة المقترنة عليه، أعني: إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها، تقضي أن تكون العين الموقوفة إلى الأبد، فإذا كانت قابلة للبقاء فلا كلام لنا فيه، كالعرصة الخالية من العمارة والأشجار ونحوها، وإلا فلا بد من التبديل إلى ما يكون باقيا، ولو بالتبديل على مرات، ولا يستفاد من ذلك أزيد من وجوب تبديل العين إلى البدل إذا عرضها الخراب، وأما كونه مماثلا للعين فلا يستفاد من ذلك، ولا عليه دليل آخر يدل على اعتبار التماثل كما لا يخفى.
ولا يقاس ذلك بباب الضمان، فإن مقتضى دليل الضمان فيه هو الضمان بالعين وردها بجميع خصوصياتها الشخصية والنوعية والمالية، فحيث إنه لا يمكن ردها بخصوصياتها الشخصية، لامتناع إعادة المعدوم، وعلى تقدير امكان الإعادة فهو ليس بقادر على إعادة الخصوصيات الشخصية، فقهرا تصل النوبة إلى الضمان بالمثل، ومع عدم امكانه أيضا فإلى الضمان بالقيمة، ففي باب الضمان فالعين تكون مضمونة أولا ومع الانتفاء فالمثل، ومع الانعدام فالقيمة.