المالية بعد ما سقط هذه العين بالخصوص عن الدوام.
وعليه فالبدل بعد التبديل وقف لأجل كونه بدلا عن الوقف، ولذا قلنا بعدم احتياجه في كونه وقفا إلى الصيغة كما تقدم، ومن الواضح أنه بدل للمبدل في الحالة التي يجوز بيعه في هذه الحالة، فالبدل أيضا يجوز بيعه مطلقا.
وعليه فلا مانع من بيعه بالثمن أي النقود وكونها وقفا بالتبديل، لكونها قائما مقام الوقف فيكون وقفا ثم تبديله ببدل آخر وهكذا، كما أنه لو بدل الوقف من الأول بالعين الصالحة للانتفاع يجوز تبديلها بعين أخرى أيضا، لما عرفت أن البدل ليس كالأصل حتى لا يجوز بيعه بل هو جائز البيع مطلقا من الأول، بل كان قوام البدلية بالبيع، وإلا يلزم مزية الفرع على الأصل، لأن الفرض أنه بدل لما يجوز بيعه، فالبدلية في حالة جواز البيع.
لا يقال: إنه وإن كان يجوز بيع البدل مطلقا ولكنه لا بد وأن يكون في سلسلة الأبدال، كل واحد من الأبدال جائز الانتفاع به، وإلا فيكون الوقف لغوا، إذ لا معنى لكون شئ وقفا مع أنه عديم النفع.
فإنه يقال: يكفي في خروج كون النقود وقفا عن اللغوية كونها بدلا عن الأصل مقدارا من الزمان يمكن تحصيل بدل آخر يكون قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه، من ندرة تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تكون قابلة للانتفاع بها.
وبالجملة لا مانع من الالتزام بكون النقود وقفا في سلسلة الأبدال، نعم لا تكون وقفا من الأول كما عرفت.
فتحصل أنه لا مانع من بيع الوقف بالنقود ثم اشتراء عين أخرى لينتفع بها الموقوف عليهم.