وفيه أنه ممنوع صغرى وكبرى، كما ذكره المصنف، أما الوجه في منع الصغرى هو أن غرض الواقف يختلف في ذلك، فإن غرضه ليس دائما متعلقا ببقاء العين ومع انتفائها ببقاء ما هو أقرب إلى العين ليحكم بوجوب شراء المثل بقدر الامكان. إذ قد يتعلق غرضه بالانتفاع من منافعه من غير ملاحظة خصوصية العين، سواء كانت دارا أو دكانا أو غيرهما، فحينئذ لا بد من مراعاة ما هو الأصلح لحال الموقوف عليهم، فإن الموقوفة وإن كانت دارا مثلا ولكن منافع الدكان من حيث الأجرة وعدم احتياجه إلى التعمير كثيرا كما احتاجت الدار إليه أكثر، فيجوز بيع الدار وشراء الدكان بدلها وهكذا.
وقد يكون غرض الواقف بقاء عين الموقوفة بقدر الامكان، كما إذا كان كتابا مخطوطا بخط جده أو بخط واحد من الأكابر، فأراد الواقف بقائه تحت يد الذرية فوقفه عليهم، فإن النظر إنما تعلق بحفظ هذه العين الموقوفة، فإذا تعذر حفظها وجاز تبديلها ببدل فيجوز أيضا التبديل بأي شئ كان، فإن ما تعلق به غرض الواقف قد فاتت بفوات العين، ولا يفرق في غرضه تبديلها بأي شئ كان.
وقد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته، فيبيع، فدار الأمر بين أن يشتري بثمنه بستانا في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة وبين أن يشتري ملك آخر يصل إليهم أجرة منفعته، فإن الأول وإن كان مماثلا إلا أنه ليس أقرب إلى غرض الواقف.
وقد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بمنفعة خاصة كالسكنى، فحينئذ يلزم التبديل بما يكون قابلا لذلك.
وبالجملة أنه لا انضباط في غرض الواقف ليكون متعلقا ببقاء العين بجهاتها الثلاثة، ومع انتقاء الخصوصيات الشخصية تلاحظ فيها الجهة