ذكره المصنف من كون الملكية للموجودين فعلية وللمعدومين شأنية، فإن الملكية الشأنية للمعدومين موجودة في أموال جميع الناس بالنسبة إلى الورثة، فليس منحصرا بالمقام، بل ملكية المعدومين إنما هو بانشاء الواقف، لا أن المعدومين يتلفون الملكية من الموجودين بموتهم، كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف، وإن لم يكن مرادا له فإن مراد ه هو ما ذكرناه.
والذي ينبغي أن يقال: إن الانشاء وأن تعلق بالعين الشخصية الموجودة في الخارج، ولكن لا خصوصية للخصوصية الخارجية في العين الموقوفة، وإنما هي هذه العين الخارجية مع لحاظ المالية العارية عن الخصوصية الشخصية، فهذه المالية في هذه العين الموقوفة الخارجية ما دامت موجودة وبعدها تكون باقية في العين الآخر مع التبديل.
وإذن فالمالية المحفوظة مع الامكان متعلق الوقف، فلا فرق في كونها وقفا بانشاء الواقف، وهذا، ولا خدشة فيه في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فالقرينة على ذلك كون الوقف مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها، وعدم امكان ابقاء العين إلى الأبد، فيعلم من ذلك أن الوقف إنما تعلق بشئ له أمد حسب طول الزمان بقدر الامكان، غاية الأمر ما دامت العين الموقوفة بشخصها باقية فخصوصياتها أيضا متعلق الوقف حين الانشاء، ولذا لا يجوز تبديلها قبل عروض المجوز.
إذن فالبدل وقف بانشاء نفس الواقف لا بانشاء آخر، على أنه لو كان ملكا للبطن الموجود لا تنقل حق كل منهم بمجرد موته إلى وارثه، مع أنه ليس كذلك.