الحقوق الخاصة وغيرها، فما ثبت منعه عن تصرف كالنذر والخيار ونحوها، وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق، فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه.
فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فرعا، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس.
وقد أشكل عليه بأن المراد بالطلقية عبارة عن عدم قصور السلطنة وعدم كونه محجورا عن التصرف، أما لقصور في المقتضي كما إذا كان ملكه محدودا كالوقف الخاص فإن الموقوف عليه في هذا الوقف وإن كان مالكا للعين الموقوفة على ما هو الحق، كما اختاره المشهور، إلا أنه لا يصح بيعه لهم، لأن بيع الموقت لا يصح في الشرع، وأما لوجود المانع كالرهانة والجناية والاستيلاد، ويتفرع على ذلك عدم جواز بيع الوقف ونحوه.
الظاهر أن ما ذكره المصنف متين، فإن ما ثبت من الموارد الخاصة من عدم جواز البيع للحقوق المتعلقة بها المانعة عن التصرف إنما هي المانعة بذواتها، فالتعبير بذلك العنوان المنتزع للإشارة إلى ذكر الحقوق المانعة فإن ما يكون معتبرا في نفوذ البيع السلطنة على البيع.
فما ذكره شيخنا الأستاذ (1) من المراد بالطلقية عبارة عن عدم قصور السلطنة أما لقصور في المقتضي كالوقف وأما لوجود المانع كالرهانة، لا وجه له.
أما الأول فلأن بيع الوقف وإن لم يجز إلا أن عدم الجواز من جهة عدم