بحيث لا يكون الخراب بالترك الاختياري واخرابا من المحيي.
ورواية ابن وهب وإن كانت في نفسها أعم من كون الملكية بالاحياء أو بغيرها، لعدم فرض الاحياء فيها، ولكنها أخص من رواية سليمان بن خالد، لأن الخراب فيها من الترك الاختياري أو الخراب الاختياري، كما هو مقتضى عطف أخربها على تركها في رواية الكابلي، ورواية الكابلي مختصة بخصوص التملك بالاحياء وإن كانت من جهة الترك والخراب مساوية، فتكون أخص من رواية ابن وهب.
فمفاد كلا الخاصين هو أن المحيي أحق بما أحياه من الأرض الخربة، سواء كانت مملوكة بالاحياء أو بغيرها، وأنه لا حق للمحيي الأول، فلا بعد في ذلك.
فهو واضح بناء على عدم كون الأراضي مملوكة لأحد، كما اخترناه، للروايات الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)، وإن كان قد ورد لها تخصيص في جملة من الموارد، كالأملاك الشخصية والموارد المفتوحة عنوة وغير ذلك، وأن من وضع عليه اليد بالاحياء أو العمل لا يزيد إلا حق الاختصاص والأولوية، بل في رواية سهل: إن الأرض كلها لله فهي وقف للعباد (1)، ولكنها ضعيفة.
ومن الواضح أنه لا يجوز تعطيلها، لأن غرض الشارع عمارة الأراضي وأنها ليست كسائر الأملاك كالكتب ونحوها حتى يفعل مالكها فيها ما يشاء، ولو عطلها خمسين سنة، بل في بعض الروايات: لا يجوز تعطيل الأرض أزيد من ثلاث سنوات، فإن طبع الأرض تقتضي أن تعطل سنة أو