للإمام (عليه السلام)، كحسنة علي بن إبراهيم (1) ورواية العياشي عن أبي بصير (2)، فإن ما كان عامرا بالأصالة من الأرض فهي للإمام (عليه السلام).
نعم في مرسلة علي بن إبراهيم عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) تقييد الأرض التي لا رب لها بكونها ميتة (3)، ولكن لا يدل ذلك على التقييد واختصاص الحسنة أيضا بالميتة.
أما إذا لم نقل بثبوت المفهوم للوصف، كما لم نقل، فواضح، فإن القيد التي للغالب، فإن القول بمفهوم الوصف من جهة أن لا يكون القيد لغوا، وإذا اعتذرنا عن عدم لغوية القيد بجملة مورد على الغالب فلا يكون الوصف لغوا فلا ينحصر عدم اللغوية باثبات المفهوم فقط.
وأما بناء على القول بمفهوم الوصف كما مشي المصنف على هذا المبني، فأيضا لا يصلح للتقييد، فإنه:
أولا: إنما يوجب الاحتراز والتقييد دالا على المفهوم إذا لم يرد مورد الغالب كما في المتن، وإلا فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: وربائبكم