عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٠
باب احياء الموات (1) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيى منها شيئا فهو له " (1).
(2) وروى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " (2).
(3) وروى سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أحاط حائطا على ارض فهي له " (3).
(4) وروى عنه صلى الله عليه وآله قال: " من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به " (4).

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 143، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعله لمن أحياها من المسلمين.
(2) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد، فهي له.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له، ولفظ الحديث: (من أحاط على شئ فهو أحق به).
(4) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست