وأيضا يؤيد ذلك ذيل رواية عمر بن يزيد، من قوله: فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فيوطن نفسه على أن تؤخذ منه، مع أن قوله فيجبهم طسق ما في أيديهم ظاهر في أن الخراج على الشيعة بعد قيام الحجة (عليه السلام) وأما قبله فلا خراج عليهم، وكذلك الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام) والشيعة فيها محللون، إذ لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالأصل أيضا.
وبالجملة لا شبهة في دلالة غير واحد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للإمام (عليه السلام) من الأراضي لغير الشيعة بدون الخراج، وكون كسبهم فيها حراما أدل دليل وأقوى قرينة على ما ذكرناه، من حمل الروايتين على غير الشيعة، كما هو واضح.
وتوهم كون موردهما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها، توهم فاسد، بداهة أن رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نري أنه شيعي أم غير شيعي، وأما رواية عمر بن يزيد فالراوي فيها وإن كان شيعيا ولكن المورد هو الرجل الشامل للشيعة وأهل السنة، فلا وجه لحمله على الشيعة، بل نسخة الوسائل: سئل رجل من أهل الجبل (1)، ومن الواضح أن أهل الجبل سني بل ناصبي في زماننا هذا فضلا عن الزمان