2 - يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام (عليه السلام) في حال الغيبة، بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها.
إلا أنهما بعيدان بل أجنبيان عن ظهور الروايتين:
أما الأول، فلأن الظاهر من الروايتين ايصال الطسق إلى الإمام (عليه السلام) في حال الهدنة، كما هو ظاهر رواية عمر بن يزيد، ووجوب اخراج الخراج إليه، كما هو ظاهر رواية الكابلي، فحملهما على مجرد الاستحقاق خلاف الظاهر، بل خلاف الصراحة.
وأما الثاني، فلأن الظاهر منها أيضا اخراج الخراج وايصاله إلى الإمام (عليه السلام) مطلقا ولو في حال الغيبة، ولذا قال (عليه السلام) في ذيل رواية عمر بن يزيد: فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، يعني إذا لم يعط ذلك الشخص الذي الأرض تحت يده فليوطن الإمام (عليه السلام) نفسه لأخذه منه.
وبالجملة فليس في شئ من الروايتين ما يدل على الفرق بين الحضور والغيبة، والأولى حملهما على غير الشيعة للأخبار الدالة على تحليل الأراضي للشيعة وكونهم محللون فيه، كما في رواية مسمع وغيرها.
ويؤيد ذلك التفريق بين الشيعة وغيرها في رواية مسمع قال (عليه السلام):
فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة (1).