(عليه السلام) في مال الغير مع كونه للغير بالولاية، وهذا بخلاف ما قلنا إن الأرض ملك للإمام (عليه السلام) وجواز التصرف فيها مشروط باعطاء الخراج وإلا فيكون حراما، كما هو كذلك في جميع الموارد بحسب القواعد.
ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه أمران:
1 - ما ورد في الأخبار الكثيرة، من أنه ليس لمحيي الأرض تعطيلها وإلا فلغيره احياؤها واجراء أنهارها فيكون أحق به من غيره (1)، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك في احياء الموات (2)، وإن لم يتعرض له الفقهاء.
فلو كان الاحياء موجبا للملكية فلماذا سقط حقه بالتعطيل أزيد من ثلاث سنوات، فإن الناس مسلطون على أموالهم يفعلون فيها ما يشاؤون، فهل لأحد أن يزاحمه في أموالهم الشخصية لمكان التعطيل، فيعلم منه أنه لم يثبت لمحيي الأرض إلا حق الاختصاص فيزول بالعطلة أو بعدم الوفاء بالشرط، أعني اعطاء الخراج، نعم حلل ذلك للشيعة كما هو واضح.
2 - أنه لو كانت الأراضي الموات بالأصل مملوكة للمحيي لكان ملكا لهم دائما، مع أنه ذكر في رواية مسمع أن الحل ثبت فيها للشيعة وليس لهم فيها خراج إلى أن يقوم صاحب الأمر (عليه السلام) وبعده فيجبهم طسق ما في أيديهم، وأما غيرهم فكسبهم فيها حرام لعدم اعطائهم خراجها، وبعد القيام يخرجهم من الأرض وينزعها من أيديهم.