المؤمنين، مطلق المسلم الذي آمن بالله وبرسوله وبيوم الآخر، أي المؤمن في القرآن.
ولكن يكفي في عموم الحكم لغير الشيعة أيضا العمومات الواردة في مورد شراء الأرض من الذمي، فقالوا (عليهم السلام): أي قوم أحيوا أرضا فهي لهم وهم أحق بها (1)، فإن المورد وإن كان هو الذمي ولكنه لا يكون مخصصا بعد عمومية الجواب، فيكون شاملا لمطلق المحيي، مسلما كان أو كافرا، ذميا كان أو كافرا حربيا، وهذه الأخبار مذكورة في الوسائل في باب احياء الموات (2).
وما دل من الأخبار على كون موات الأرض للشيعة بالاحياء لا توجب التخصيص لعدم التنافي، خصوصا مع الاحتمال المذكور، من كون المراد من المؤمن مطلق من آمن بالله وبرسوله وبيوم القيامة في الأخبار التي ذكر فيها المؤمن.
ومن هنا قال صاحب الوسائل في عنوان المطلب: إن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له (3)، وقبل هذا الباب فعنوانه أيضا مطلق يشمل مطلق المحيي وإن كان من غير المسلم.
الجهة الرابعة: في أن الخراج الثابت في تلك الأراضي على المحيي هل هو ثابت لكل من أحياها، شيعة كان أو غيرها، أو ثابت لغير الشيعة.