وعليه فلو طبق الجبت والطاغوت بالشيخين (1) فليس معناه أنه لا يمكن إرادة غيرهما منها، ومن هذا تنحل شبهات كثيرة في ذلك الباب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التفسير.
ثم ناقش الشيخ في الآية ثالثا بعد الغض عن المذكورات، من جهة تعارض عموم الآية مع عموم ما دل على صحة البيع ووجوب الوفاء بالعقود، وحل أكل المال بالتجارة، وتسلط الناس على أموالهم، وحكومة الآية عليها غير معلومة.
وفيه أنه لا يفهم ما يريد من هذه المناقشة، إذ لو قلنا بتقدم عموم:
أوفوا بالعقود (2) على الآية المذكورة كما هو الظاهر، إذ عمومه بالوضع لوضع الجمع المحلي للعموم فيها، فيشمل مورد النزاع فيحكم بصحة بيع عبد المسلم من الكافر، وإلا فالتعارض بينهما بالعموم من وجه، ففي مورد الاجتماع يحكم بالتساقط وتكون أصالة الفساد محكمة، فلا يكون وجه للصحة حينئذ بل تكون النتيجة نتيجة التمسك بعموم نفي السبيل كما هو واضح.
ثم قال: مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام أو كان العبد مسبوقا بالكفر، فإن فيها نستصحب صحة البيع الثابت قبل الكفر، وفي غير هذه الموارد نحكم بالصحة لعدم القول بالفصل، ولا تعارضه أصالة الفساد في سائر