الموارد لحكومة استصحاب الصحة عليها.
وفيه أن كلامه هذا من أوله إلى آخره غير صحيح:
أولا: الاستصحاب هنا تعليقي لا نقول به، لعدم ثبوت الحكم المنجز هنا لنستصحبه، بل الثابت قبل الكفر أنه لو باع لصح فاستصحابه تعليقي بلا شبهة.
وثانيا: أنه من استصحاب الأحكام فلا نقول به.
وثالثا: أن الكافر والمسلم في نظر العرف موضوعان متباينان، فإذا كفر المولى أو أسلم العبد فلا وجه لاستصحاب حكم ما قبل الكفر والإسلام لتبدل الموضوع في نظر العرف.
ومع الغض عن جميع ذلك فلا وجه لعدم القول بالفصل في الأحكام الظاهرية، وإنما هو في الأحكام الواقعية، وأما الأحكام الظاهرية فالتفكيك فيها من الكثرة بمكان، وإلا يلزم اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، فهو قياس باطل.
مثلا لو كان هناك ماءان كلاهما بمقدار معين فكانت الحالة السابقة في إحداهما الكرية وفي الآخر القلة، فاستصحاب كل من الحالتين يغاير استصحاب الحالة الأخرى، لكون كل منهما تابعا على شك ويقين، فليس لأحد أن يجري الاستصحاب في أحدهما ويحكم بثبوت الحكم في الآخر بالملازمة بينهما، لكونه اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر فهو قياس.
وهكذا لو توضأ بأحد أطراف العلم الاجمالي غفلة فيحكم ببقاء الحدث وطهارة البدن إلى غير ذلك من الموارد.
ومن هنا قلنا بأن سلمان لو استصحب حكما من أحكام الشرايع السابقة لا يثبت ذلك في حقنا بالاشتراك في التكليف، فإن الاستصحاب تابع