شقي المفهوم لكونه أغلب، فتكون الرواية أجنبية عن اعتبار عدم الضرر فقط في تصرفات الولي.
ولكن الظاهر أن ما فهم المصنف من الرواية هو الوجيه، وذلك من جهة أن طبع الدخول على اليتامى لا يخلو عن الضرر، لكونه مستلزما لاستخدام دارهم والأكل من طعامهم والجلوس على بساطهم، إلى غير ذلك من التصرفات التي لا شبهة في كونها في نفسها ضررا عليهم، فدخولهم على اليتيم بحسب الطبع ضرر عليهم.
وعلى هذا فنظر الإمام (عليه السلام) من التوجيه فيما إذا كان دخولهم عليهم منفعة ملاحظة الموازات بين ما يصل إليهم من الداخلين وبين ما يقع عليهم من الضرر، فيحكم بالجواز مع وجود النفع لهم وبعدمه مع كونه ضررا عليهم، وعليه فلا يكون في البين شق ثالث.
ولكن الظاهر أن الرواية خارجة عما نحن فيه، إذ هي ليست متعرضة لجواز بيع مال الصغير والتصرف فيه وإن كان أصلح لهم، بل قلنا لا يجوز التصرف إلا بالمقدار المتيقن الذي تقتضيه الحسبة إلا في مورد القسمة، بل هي متعرضة لبيان جواز الدخول عليهم والأكل من أموالهم إذا لم يكن فيه ضرر، بأن يصل منهم إليهم في مقابل ما ورد عليهم من الضرر، ولو كان النفع أمرا اعتباريا كدخول الشخص المتشخص عليهم، بحيث يوجب ذلك عدم جرأة الناس عليهم.
بل هذا المقدار الذي تعرض له الرواية أمر وجداني، بل مما يحكم به العقلاء، إذ لو لم يدخل عليهم أحد ولم يصل إلى أمورهم لملاحظة الأصلح فالأصلح لم تحفظ كيانهم ووقعوا في معرض التلف.
2 - رواية ابن المغيرة، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي،