على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر والنهي عن ابقائه عنده، فلا يحصل ذلك الغرض بنقله إلى كافر آخر، فلا يدل ذلك على فساد بيعه من الكافر ابتداء وعدم صحته وأن الكافر لا يملكه من الأول.
ولا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ (1) من أن أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالبيع من المسلم ونهيه عن الاستقرار عند الكافر يدل بالملازمة العقلية على عدم تملك الكافر العبد المسلم ملكا مستقرا، فهي نظير ما لو قيل:
أزل النجاسة عن المسجد، فكما يفهم منه حرمة ادخال النجس فيه، كذلك يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه كذلك، لما عرفت من عدم الملازمة بينهما بوجه.
فما أفاده المصنف متين جدا، وبعد بيانه على الذي في المتن لا يبقى مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ، بل لا نفهم معنى كلامه.
والحاصل أنه استدل على عدم تملك الكافر للمسلم بوجوه:
منها: التسالم، فهو راجع إلى وجدان كل أحد، فمن يطمئن به فيصدقه.
ومنها: الأخبار الواردة في موارد عديدة، الدالة على وجوب بيع العبد المسلم على الكافر.
وفيه أنها تدل على وجوب إزالة العلقة المالكية للكافر من العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفيا، فلا يدل على عدم صحة التملك حدوثا وضعا.
نعم لو كانت دالة على انعتاقه عليه بقاء في تلك الموارد لدلت على عدم حدوث الملكية حدوثا أيضا، للملازمة العرفية بينهما، وليس كذلك.