أحسنه، لا أنه كذبهم واحملهم على الكذب.
وإنما الدليل على اعتبارها السيرة القطعية المستمرة في بعض الموارد، والظاهر أن الضابطة فيها هو ما كان الفاعل الذي يحمل فعله على الصحة مسلطا على التصرف ومالكا له، وبعد احراز سلطنته عليه فإذا شك في بعض الشرائط فيكون فعله محمولا على الصحة، والوجه فيه هو أن السيرة دليل لبي لا يؤخذ بها إلا بالمقدار المتيقن.
وعليه فلا يجوز لأن يحمل الفعل الصادر من الفاعل الذي لا ندري كونه مالكا على التصرف وعدم كونه مالكا عليه على الصحة، فلا يمكن الحكم بصحة المعاملة إذا صدر الفعل من الفاسق وشك في أن الثمن هو مال الصغير أو المثمن.
وهكذا لا يمكن الحكم بالصحة بأصالة الصحة إذا صدر الفعل من الفاسق ولكن نحتمل أنه استأذن من العادل أو من الولي أم لا لعدم احراز مالكيته على التصرف فلا يكون موردا للسيرة، وهكذا وهكذا.
ومن هنا لا يمكن اجراء أصالة الصحة وتصحيح عقد الوكالة بها إذا شك في كون البايع وكيلا من قبل المالك أو فضوليا في بيعه، هذا إذ لم يحرز أنه مالك للتصرف حتى يحمل فعله على الصحة وبكونه بعنوان الوكالة.
ومن هذا القبيل الشك في البلوغ، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل، والوجه هي كلمة واحدة، وهو كون الدليل على أصالة الصحة هي السيرة، فهي لبية فيؤخذ بالمقدار المتيقن، فلا يشمل الموارد