وعلى هذا فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن من التصرف، فهو صورة اختيار الأصلح، فلو كان هنا مشتريان فيشتري أحدهما بخمسين والآخر بمائة فلا يجوز بيعه بخمسين إلا إذا كان في بيعه بمائة ما يوجب التشويش والاضطراب، لكون المشتري شخصا متقلبا بجعل الخيانة في معاملاته.
وربما قيل: إن المناط عدم الضرر فقط، وإن لم يكن فيه نفع، لروايتين:
1 - رواية الكاهلي عن الدخول على اليتامى، فقال (عليه السلام): إن كان في دخولهم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا (1).
واستظهر منها المصنف أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يتوازى ذلك، فلا تنافي بين الصدر والذيل.
وزعم بعضهم أن الرواية إنما تعرضت لحكم صورتين: إحداهما صورة وجود المنفعة لليتامى، والثانية صورة الضرر منهم، وأما الصورة التي يوازي النفع مع الضرر بحيث لم يبق في البين لا نفع ولا ضرر، فساكت عنها، وقوله (عليه السلام) في الذيل: إن كان فيه ضرر عليه فلا يجوز، بيان لأحد