فيدل على عدم الملك حدوثا أيضا، إذ لا يفرق فيه بين الحدوث والبقاء، فإذا لم يرض الشارع بذلك بقاء لم يرض به حدوثا أيضا.
ونزلوا ذلك بمنزلة استفادة حرمة تنجيس المسجد من الأمر بالإزالة، إذ لو لم تكن التنجيس محرما لم يكن وجه لوجوب الإزالة، وأيضا نظير ذلك ما إذا أمر باخراج أحد من الدار، فإنه يستفاد منه حرمة ادخاله الدار، فإن غرض المولى عدم وجوده فيها وكونه مبغوضا له لا مجرد اخراجه وادخاله ثانيا.
وفيه ما أجاب به المصنف، أن الأمر بإزالة ملك الكافر عن المسلم بقاء على عدم كون ملكه مستقرا حدوثا كما دل على ذلك بقاء.
وبعبارة أخرى لا دلالة فيها على أزيد مما تدل على حكم البقاء، فهي تدل على وجوب إزالة ملك الكافر عن العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفيا، فيدل على حرمة تملك الكافر العبد المسلم أيضا تكليفا، وأما أنه لا يملك بالشراء أو بالصلح أو بالهبة فلا يستفاد منها.
نعم لو دلت تلك الروايات على انعتاق العبد المسلم في ملك الكافر بقاء لدلت على عدم ملكه له حدوثا أيضا، وليس الأمر كذلك وإنما هي متعرضة لجهة الحكم التكليفي فقط من جهة البقاء كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر الجواب عن النص الوارد في عبد كافر أسلم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده (1).
ووجه الظهور أن التخصيص بالمسلمين إنما هو من جهة أن الداعي