المتقدمة على اعتبار العدالة فيمن تصدى لبيع مال اليتيم ليكون الشري منه، كقوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل بن سعد: وقام عدل في ذلك (1) وغيره.
فقد فرق المصنف بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، من أنه لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق.
والوجه في ذلك هو أن الموضوع في المسألة السابقة هو اصلاح المال ومراعاة الحال، والتصرف معنون بذلك العنوان، وهو لا يحرز بأخباره قولا أو عملا، ولا بأصالة الصحة، إذ مورد أصالة الصحة إنما هو فيما تحقق الفعل في الخارج وشك في صحته وفساده من ناحية بعض الشروط، ففي المقام لم يتحقق الفعل ليحمل على الصحة حين الشك في الصحة والفساد، بل يريد المشتري أن يشتري من الفاسق، فأصالة الصحة لا تحرز شرائط الفعل الذي في معرض الوقوع، وهذا بخلافه في المسألة السابقة، فإن الغرض الذي هو حفظ مال اليتيم واصلاحه حاصل، إذ لا يعلم أن ماله هو الثمن أو المثمن، فبأصالة صحة المعاملة يحكم بكونه هو الأول.
ولكن الظاهر أن هذا الفرق فاسد، فلا تجري أصالة الصحة في كلتا المسألتين، فإن مقتضي الروايات المتقدمة هو لزوم احراز الشراء من العادل، ولذا قال (عليه السلام): وقام عدل، وأن التصرف الصادر من غير العادل فاسد، وإن كان فيه غبطة الصغير، لعدم كونه وليا.
وعليه وإن كان الثمن في يد الفاسق وتحققت المعاملة بتصرفه، ولكن هذا التصرف باطل لعدم صدوره عن أهله لعدم كونه وليا، ففعله هذا فاسد