فنحمل على الصحة، إذ الواجب هنا هي الصلاة الصحيحة، وقد علم صدور أصلها من الفاسق وإذا شك في صحتها أحرزت بأصالة الصحة بخلافه هنا، إذ عرفت أن الواجب هو العنوان البسيط فلم يتحقق في الخارج.
وهو كاخبار الفاسق بوقوع الصلاة على الميت ثم نزله منزلة بلوغ البايع، فإنه لا يحرز بأصالة الصحة، ثم حكم بجريانها فيما إذا وجد الثمن في يد الفاسق من مال الصغير وتردد الأمر بين كون الثمن ملكا للصغير أو المثمن، فبأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بكون الثمن من مال الصغير ثم أمر بالتدبر.
ويرد عليه أولا: أنه ليس في الأدلة السابقة ما يدل على أن الموضوع في المقام هو اصلاح مال ومراعاة الحال ليكون الشك فيه شكا في أصل تحققه، فلا يمكن احرازه بأصالة الصحة، بل الظاهر منها عدم جواز التصرف في ماله إلا بوجه عينه الشارع، وذلك الوجه هو الوجه الحسن على ما ذكر في الآية، فالموضوع في المقام هو عنوان القرب المشروط بكون على وجه حسن، فأصل القرب محرز بالوجدان، فشرطه فهو كونه بوجه حسن بأصالة الصحة.
وبالجملة أنه لا وجه للمنع عن جريان أصالة الصحة بوجه، ولو كانت الآية إلا بالتي هي أصلح، فإنه حينئذ تكون الأصلحية شرطا للقرب لا موضوعا للحكم.
وثانيا: على تقدير كون الموضوع هو اصلاح المال فلا وجه لاجراء أصالة الصحة فيما إذا تردد الأمر بين كون مال الصغير هو الثمن أو المثمن، إذ مجرد التردد لا يوجب اجراء أصالة الصحة، فأصل عنوان اصلاح المال مشكوك الوجود فلا يحرز بأصالة الصحة.