قطعا، فكيف يحمل على الصحة بأصالة الصحة، فإن مورد أصالة الصحة إنما هو فيما كان للفعل صحة تأهلية بعد وقوعه في الخارج، فالفعل الواقع هنا فاسد قطعا لعدم صدوره عن أهله، فكيف يحمل على الصحة بأصالة الصحة، فما ذكره من عدم جريان أصالة الصحة في الفرع الثاني وعدم قياسه بصلاة الميت جار هنا بلا زيادة ونقيصة.
وبالجملة بعد ما ثبت أنه لا ولاية للفاسق على مال الصغير وأن تصرفاته ليست بنافذة في حقه، فلا يفرق في عدم ترتيب الأثر على فعله بين الحدوث والبقاء، ففي كلتا المسألتين يحمل فعله على الفساد، كيف فإن أصالة الصحة لا يجعل الفاسق الذي ليس له التصدي بأمور الصغير جزما وليا له.
ولا ينقضي تعجبي من المصنف كيف رضي بجريانها هنا وتصحيح عمله بها بعد العلم بعدم كونه أهلا للتصرف، وهذا نظير أن يحمل بيع غير المالك كالغاصب على الصحة بأصالة الصحة مع العلم بكونه غاصبا، فهي توجب كونه مالكا، وكذلك هنا أن أصالة الصحة لا تعجل غير الولي وليا، ولا تجعل الفعل الذي ليس له صحة تأهلية بل فاسد جزما كما هو واضح.
وتوهم كون الثمن في يد الفاسق يدل على الصحة بمقتضى قاعدة اليد توهم فاسد، فإن قاعدة اليد إنما تصلح المعاملة من جهة الشك في المالك، ففي المقام أنها لا تثبت الولاية لمن ليس بولي قطعا، نعم لو صدر الفعل ممن لا ندري أنه عادل أم لا، فسيأتي حمل الفعل فيه على الصحة، فكم فرق بين المسألتين.
نعم لو صدر البيع من شخص وشككنا في صحته وفساده من جهة الشك في كونه عادلا أو غير عادل مع اعتبار العدالة في الولي، أو شككنا