للشرائط في زمان الغيبة، إذ لا نحتمل أن يكون غيره وليا في ذلك في عرضه، بل لو كان فهو ولي ذلك.
وفيه أنه لا يمكن المساعدة إلى ما ذهب إليه هذا المعاصر، فإنه وإن ذكر السلطان والقاضي في الرواية، وذكر الإمام (عليه السلام) بأن من عرف حلالنا وحرامنا أني جعلته قاضيا في رواية أبي خديجة، وجعلته حاكما في المقبولة، ولكن الذي أرجع الإمام (عليه السلام) إليه ليس إلا في المرافعة والمنازعة، كما قال في الصدر: تنازعا في دين أو ميراث إلى السلطان أو القاضي، وأما أزيد من ذلك فلا إذن، فالمسلم من الرواية هو ثبوت الولاية له في المنازعات والمرافعات ومنصب القضاوة، وثبت له منصب التقليد وكونه مرجعا في الأحكام بالأدلة الخارجية، وأما في غير هذين الموردين فلا، هذا كله بحسب الروايات.
وأما بحسب الأصل فقد تقدم سابقا أن بعض الأمور لا يجوز لغير الفقيه أن يتصدى إليه ويتصرف فيه إلا بإذنه، ولعل من هذا القبيل باب الحدود والتعزيرات، إذ لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا إلا فيما ثبت جوازه بدليل، فلا شبهة في كون الحدود من أعظم مصاديق الظلم لولا تجويز الشارع.
نعم لو كان في باب الحدود والتعزيرات، وكذلك في باب الأموال، وأمثال ذلك مما فيه حق للغير اطلاق ما دل على جواز أمثال ذلك من كل أحد فنتمسك به، فنحكم بجواز تصدي غير الفقيه أيضا بذلك، ولكن ليس الأمر كذلك.
نعم يمكن دعوى الاطلاق في مثل الزنا، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (1)، ولكنه قيد بالروايات.
وبالجملة في أمثال الموارد لا يجوز لغير الإمام ونائبه أن يتصدى