كالطفل ونحوه، ولكنه إنما ثبت له بأدلة أخرى كما لا يخفى، فافهم، وأنه ليسوا ممن يجب إطاعتهم في أوامرهم الشخصية.
وأما ما ذكره المصنف من قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه (1)، إذ الظاهر من ذلك شموله بالولاية واستقلالهم في التصرف في أموال الناس وأنفسهم، فالظاهر كونها أجنبية عن المقام، إذ الأولوية لا تقتضي الولاية وثبوت ما للمتبوع بأجمعه للتابع.
وكذلك لا دلالة في قوله عجل الله تعالى فرجه: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2)، إذ الظاهر من الحجية هي الحجية في الأحكام، وأما الولاية في التصرف فلا معنى للحجية في ذلك، فلا ملازمة بين الحجية والولاية بوجه.
وأما المقبولة، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القاضي أيحل ذلك - إلى أن قال: - قد جعلته عليكم حاكما، وفي ذيله: ينظر من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فيرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما - الخ (3).
وقد استدل بها شيخنا الأستاذ على المدعي (4)، وكون الفقيه وليا في الأمور العامة، بدعوى أن الظاهر من الحكومة هي الولاية العامة، فإن