وبالجملة أن النتيجة هو أن مقتضى كون النصف ظاهرا في النصف المشاع وواردا على المال المعين في الخارج، هو أن المبيع هو النصف المشاع المشترك بين المالك الشريك والبايع، فيكون ربع الدار مبيعا من حق البايع وربعها مبيعا من الشريك ومحتاجا إلى الإجازة لكونه فضوليا كما لا يخفى، فلا يمكن رفع اليد عن ظهوره الذي هو مورد البيع بالقرائن الخارجية، وإنما ذلك في صورة عدم ورود الكلام على مورد المعنى الحقيقية، وإلا فلا وجه لرفع اليد عنه كما هو واضح، فلا يكون الكلام ظاهرا في النصف المختص كما ذهب إليه المشهور.
هذا كله مع ملاحظة ظهور لفظ النصف في الإشاعة، وأما إذا أنكرنا ذلك كما هو كذلك فيكون المقام مثل بعت الغانم المشترك بين عبد نفسه وعبد جاره.
وتوضيح ذلك أن لفظ النصف لم يوضع في اللغة للنصف المشاع بل لمطلق النصف من الشئ، ولا أنه منصرف إلى النصف المشاع عند اطلاقه، وعليه فلا وجه لدعوى اختصاصه بالنصف المشاع فيكون الغرض منه في المقام هو الكلي.
وتوهم أن البايع لم يقصد خصوصية ملكه فلا يمكن الحمل عليه كما في حاشية السيد فاسد، فإن النصف مع قطع النظر عن قصد خصوصية الملك كلي يحتمل أن يكون النصف الذي يختص بنفسه أو بشريكه أو النصف المشترك بين البايع والشريك وحينئذ، فيكون ظهور كلامه في كون المراد من النصف نصف نفسه فيكون مثل بيع الغانم، فيرتفع الاجمال بواسطة ظهور الكلام في بيع نصفه المختص.
وذلك فإنه وإن صح بيع مال الغير فضولة ولكن مقتضى كونه مال الغير