ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجأ المصنف إلى وجه آخر، وحمل عليه كلام القواعد واللمعة والشرايع، وهو ما اختاره في الإرشاد، وحاصله أن يقوم كل واحد منفردا من دون أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثانيا، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
مثلا إذا باع مجموع المالين بثلاث دنانير وقوم مال الغير بأربع دنانير ومال البايع بدينارين، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، إذن فيسلم ذلك من اشكالي الزيادة والنقيصة.
وأشكل عليه السيد (رحمه الله) في حاشيته (1) بأن هذا إنما يتم فيما كانت الهيئة الاجتماعية موجبة للزيادة أو النقيصة بالسوية، وأما لو أوجبت ذلك بالتفاوت فلا يتم، مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام والآخر تنقص قيمته به، يلزم على طريقة المصنف (قدس سره) فيما إذا قوم أحدهما منفردا باثنين ومنضما بأربعة والآخر منفردا بأربعة ومنضما باثنين، أن يكون لمالك الأول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه، مع أن قيمة مال الأول في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال، فينبغي أن يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث، وهكذا في سائر الاختلاف.
ومن هنا اختار مذهبا آخر، وهو أن يقوم كل منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، وعلى هذا فيسلم من جميع الاشكالات في جميع مراتب الاختلاف من دون لزوم محذور في ذلك، لا في صورة زيادة القيمة بالاجتماع ولا في صورة نقيصته