فأورد عليه المصنف بما حاصله: أن الأوصاف وإن لم تكن مما تقابل بالثمن ولا يقسط الثمن إليها وإلى الأجزاء، ولا يقال إن ثمن الفرش الفلاني يقسط إلى أجزائه وأوصافه، بل متمحض في مقابل الأجزاء فقط، وإنما الأوصاف قد توجب زيادة الثمن وأنها دخيلة في ذلك كما مر مرارا عديدة، إذ من البديهي أن أجزاء الفرش ليس لها إلا قيمة الصوف وأوصافها توجب زيادة تلك القيمة، ولكن في مقام البيع لا يقسط الثمن إليها وإلى الأجزاء.
وعلى هذا فهذا الضابطة الذي أفيد في المقام إنما يستقيم فيما إذا لم تكن الهيئة الاجتماعية دخيلة في زيادة الثمن كما هو الغالب، ولعله لأجل هذه الغلبة التجأ كثير من الأعلام بهذا الضابط، وأما لو كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في الزيادة فلا يمكن التقسيط بهذا الضابط، كما إذا كان المبيع مصراعي باب أحدهما لنفسه والآخر لغيره أو زوج خف أحدهما لنفسه والآخر لغيره، وهكذا مما تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد القيمة، فإنه لو قسط الثمن إلى كل منهما على الضابط المذكور يلزم فيه المحذور.
مثلا لو كانت قيمة كلا المصراعين معا عشرة وقيمة كل منهما درهمين، وكان الثمن الذي وقع عليه البيع خمسة، فإنه إذا رجع المشتري إلى البايع بجزء من الثمن نسبة ذلك الجزء إلى مجموع الثمن كنسبة الاثنين إلى العشرة، فتكون النسبة بالخمس فيسترد من البايع بملاحظة هذه النسبة النسبة خمس الثمن، فهو الدرهم الواحد فيبقى للبايع في مقابل المصراع الآخر أربعة دراهم فيكون ما أخذه من الثمن أزيد من حقه فإن الثمن متساوية بين المصراعين على الفرض، فما الموجب لاستحقاق البايع أربعا في مقابل المصراع الواحد والمشتري واحدا في مقابل مصراع الآخر الذي مال الغير.