وبعبارة أخرى أن البايع إنما يستحق من الثمن مع الرد بالمقدار الذي يستحقه مع الإجازة، فلا شبهة أن ذلك بالنصف مع الإجازة فليكن كذلك مع الرد أيضا، فما الموجب للازدياد في صورة الرد.
نعم في أغلب الصور التي لا تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد القيمة فالضابط المذكور لا بأس به، سواء كان قيمة كل منهما متساوية أو متفاوتة كما هو واضح.
ثم وجه المصنف (رحمه الله) هذا الوجه بأخذ النسبة للمشتري، لئلا يرد عليه النقص بدخالة الهيئة الاجتماعية في زيادة الثمن، وحاصله أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد مستقلا وينسب إلى المجموع ويأخذ المشتري تلك النسبة، وباعتبارها يأخذ الثمن من البايع، وفي المثال المتقدم يسترد الأربعة ويبقي للبايع واحد، فلا توجب زيادة الثمن بالهيئة الاجتماعية نقصا في المطلب كما هو واضح.
ثم أورد عليه بأن هذا وأن يسلم من أشكال الزيادة بالاجتماع ولكن ينتقض بكون الهيئة الاجتماعية موجبة لنقصان القيمة، فإن هذا فرض ممكن، وهذا كما لو باع جارية مع أمها بثمانية، وكانت قيمة كل واحدة منهما بعشرة، فإنه لا شبهة في عدم ترتب النفع على صورة الاجتماع الذي يترتب على غير صورة الاجتماع، لعدم جواز الجمع بين البنت والأم، ومن هنا تقل قيمة صورة الاجتماع، فلو أخذت النسبة للمشتري فيلزم حينئذ للمشتري أن يجمع بين الثمن والمثمن، فإنه يسترد من البايع على هذا تمام العشرة، فيبقي الجارية الأخرى للمشتري بلا ثمن لكون قيمة أحدهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشئ إلى مماثله.