وفيه أنه قد تقدمت الإشارة إلى جوابه في صحيحة محمد بن قيس، وتوضيح ذلك:
إن في العقود الخيارية قد صار المبيع ملكا للمشتري وصار من جملة أمواله، فلا يجوز لغيره التصرف فيه بوجه، غاية الأمر أن البايع بما أن له الخيار فيجوز له فسخ العقد ويتصرف في ذلك بعد فسخه هذا، فإذا تصرف في ذلك المبيع تصرفا لا يجوز لغير المالك أو يكون في نظر العرف مما يكون من آثار الملك، فبالملازمة يدل ذلك على فسخ العقد ليكون تصرفه هذا واقعا في محله وصادرا من أهله، وهذا بخلاف المقام، فإن المالك ما لم يجز العقد فالمال ماله، وطبع المطلب يقتضي جواز تصرفاته لكونه مالكا وتصرفه واقعا في ماله.
وكيف يقاس ذلك بالفسخ في العقود الخيارية فلا يدل تصرفاته هذه على وقوع الرد بها، بل تقدم أن التصرفات المنافية للعقد السابق الفضولي لا تدل على الرد بل على سقوط المالك عن القابلية لإجازة العقد، وكيف بالتصرفات الغير المنافية لذلك العقد.
وبالجملة فمجرد كون الفسخ رفعا والرد دفعا لا يدل على تحقق الرد بمثل تلك التصرفات في باب رد العقود الفضولية بل بالتصرفات التي أقوى منها كما تقدم، وأما الوطي فهو لا يدل حتى على الفسخ في العقود الخيارية أيضا لامكان كونه زنا منه فلا يدل على ذلك، وحمل فعل المسلم على الصحة لا يوجب كون الوطي موجبا لتحقق الفسخ به، فإن مفهوم الوطي ليس منافيا لمفهوم البيع حتى لا يمكن الجمع ويحكم بالفسخ هذا بخلاف مفهوم البيع فإنه مناف للبيع، فإنه لا بد وأن يكون البيع نفسه أن يكون واقعا على ملكه وبعد ما باع ماله من الغير لا يتحقق ذلك المفهوم والحكم بالصحة راجع إلى حكم الوطي، وكذلك لا يدل على الرد هنا.