وكذلك في المقام، سواء كان البايع الفضولي غاصبا أو غير غاصب.
ثم إذا قلنا بالضمان بأعلى القيم فيكون مبدأ أخذ ذلك بالنسبة إلى كل ضامن زمان دخول العين تحت ضمانه، فيكون البايع الأول ضامنا من أول وضع يده عليها إلى زمان دفع القيمة حتى أعلى القيم عند دخولها تحت الأيدي المتأخرة، وهكذا كل شخص يضمن ذلك من زمان وضع اليد إلى زمان دفع القيمة.
والوجه في ذلك أن بمجرد وضع اليد عليها ثبت ضمانها عليه إلى أن يؤديها إلى مالكها، وهذا المعنى مستمر إلى زمان الدفع ومنحل إلى ضمانات عديدة، فيؤخذ الأعلى القيم من جميع تلك الضمانات، وأما الأشخاص المتأخرة لا يضمنون على الأعلى القيم قبل الأخذ، فلو كانت العين في يد البايع الأول يحاذي بخمسة وباعها من المشتري وصارت عنده يحاذي بعشرين ثم نزلت قيمتها إلى أربعة وباعها من الآخر كذلك وترقي قيمتها عنده إلى خمسين ثم نزلت إلى عشرة فباعها كذلك إلى الآخر.
فهذا الشخص الأخير لا يضمن إلا على العشرة، لأنه لم يأخذ زايدا عن ذلك ولم يدخل غيره تحت يده ليكون ضامنا عليه بمقتضى اليد أو بالسيرة، وأما السابقين عليه كلهم يضمنون بخمسين فإنها في عهدتهم من