نعم لو كان عدم الاستيلاد قيدا في المتعلق كعدم كونه خمرا مثلا، فيكون البيع صحيحا، فإن المجيز إنما يجيز البيع الواقع من الفضولي من زمان وقوعه، ولا ريب أن متعلقه في ذلك الزمان ليس بأم ولد وإنما حصل الاستيلاد بعده، وإن كان المتعلق أم ولد في زمان الإجازة فإنه ليس بمناط.
وأما الإجارة فهي تارة تكون منافيا لما فعله الفضولي، فلا يعد ذلك إجارة، وأخرى لا تكون منافية، فإنه تارة تكون الفضولي قد آجر داره من الغير من مبدء سنة إلى منتهى السنة ثم آجرها المالك في تلك السنة كذلك، أي من المبدأ إلى المنتهى، ثم يجيز ذلك العقد الفضولي، فإنه لا يصح لمنافاة العقد الصادر من المالك مع العقد الصادر من الفضولي، لأن الثاني لا يبقى موضوعا لإجارة الأول لعدم بقاء المورد على تمليك المنفعة بالإجارة بعد تمليكه لها ابتداء بعقد الإجارة، فتكون إجازته العقد الأول كإجازة الأجانب، فلا تشمله العمومات، فإنه عند العقد لم يستند إليه ولم يكن العقد عقده وحين الإجازة لم يكن مالكا للمنفعة لتفويتها بالإجارة.
وبالجملة أن المالك وإن كان قد تصرف في العين بالمنفعة غير المخرجة عن الملكية ولكن مع ذلك التصرف في المنفعة لم يبق موضوعا للعقد الأول، فتكون إجازة ذلك باطلة لعدم كون المجيز مالكا لو أجازه وإن لم يكن على نحو ليكون منافيا للعقد الفضولي فلا تكون الإجازة باطلة، كما إذا باع الفضولي دار المالك وقبل أن يجيزها المالك يؤجرها من الغير ثم يجيز البيع الفضولي.
ففي هنا لا يتم كلام المصنف لعدم منافاة العقد الصادر من الفضولي مع العقد الصادر من المالك، فإنه لو كان هو بنفسه يؤجرها ثم باعها من الغير