الشروط كالخمر، فإن التملك والتمليك وانتقال المال من شخص إلى آخر بأي عنوان كأن يشترط فيه أن لا يكون خمرا، فمثل ذلك شرط التملك وغيره مربوط بالبيع أصلا، ولذا لا يكون بغير البيع أيضا، ولذا أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإراقة الراوية من الخمر الذي أهدي إليه (1)، وهكذا كلما يكون شرطا للتملك.
وأخرى يكون الشرط شرطا للبيع كعدم كون المبيع أم ولد أو من الأعيان النجسة أو المتنجسة، بناء على عدم جواز بيعهما وهكذا، فإن مثل ذلك من شروط البيع لا من شروط التملك وإلا فيصح تملك أم الولد والنجس ولذا يضمن لصاحبها من أتلفها، وقد تقدم في بيع الكلاب القول بالضمان على من أتلف كلب الغير من غير ما يجوز بيعها ككلب الحارس والدور، ولذا لو مات مالك تلك الأمور تنتقل إلى وارثه، وهكذا كلما كان من هذا القبيل فلا شبهة في عدم اعتبار استمرارها - أي تلك الشروط - إلى زمان الإجازة حتى على القول بالنقل، فإنها كانت محققة في زمان تحقق العقد والبيع لكفي، ولأن الإجازة ليست عقدا مستأنفا حتى يعتبر استمرارها إلى زمانها.
وعلى هذا فلو باع الفضولي أمة الغير أو متاعه ثم صار ذلك أم ولد أو متنجسة أو نجسة فعلى القول بالكشف لا شبهة في صحة البيع لو أجازه المالك لحدوث التوليد والتنجيس في ملك الغير، فإن بالإجازة تنكشف