ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها، ملك، ولا يملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، لجواز أن يكون منه، لقول الصادق (عليه السلام): " المنبوذ حر " (1).
وسئل الباقر (عليه السلام) عن اللقيطة، فقال: " حرة لا تباع ولا توهب " (2).
فإذا انتفى هذا التجويز، ملك.
ولو أقر اللقيط من دار الإسلام - بعد بلوغه - بالرقية، قبل، لقوله (عليه السلام):
" إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3).
وقيل: لا يقبل، للحكم بحريته أولا شرعا، فلا يتعقبه الرق (4).
أما لو كان معروف النسب، فإنه لا يقبل إقراره بالرقية قطعا.
وبالجملة، كل من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا رشيدا مجهول النسب، حكم عليه بها، سواء كان المقر له مسلما أو كافرا، وسواء كان المقر مسلما أو كافرا.
ولو رجع بعد إقراره عنه، لم يلتفت إلى رجوعه، لاشتماله على تكذيب إقراره، ودفع ما يثبت عليه عنه بغير موجب.
ولو أقام بينة، لم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها.
أما لو اشترى عبدا فادعى الحرية، قبلت دعواه مع البينة، وإلا فلا.
سئل الصادق (عليه السلام) عن شراء مماليك (5) أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك، فقال: " إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح " (6).