لنا: قوله تعالى: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1) وقوله تعالى: * (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء) * (2) نفى عن المماليك ملكية شئ البتة.
ولأنه مملوك فلا يكون مالكا، لتوقف ملكيته لغيره على ملكيته لنفسه. ولأنه مال فلا يصلح أن يملك شيئا، كالدابة.
احتجوا بما رواه العامة عنه (عليه السلام) " من باع عبدا وله مال فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد " (3).
ومن طريق الخاصة بما رواه زرارة قال: سألت الصادق (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وماله، قال: " لا بأس به " قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، قال: " لا بأس " (4).
ولأنه آدمي حي فأشبه الحر.
والجواب عن الأول: أنه غير ثابت عندهم، ومعارض بما رواه العامة، وهو قوله (عليه السلام): " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (5) ولو ملكه العبد، لم يكن للبائع، فلما جعله للبائع دل على انتفاء ملكية العبد.
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن