ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له وإن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شئ على حال.
وهذه رواية أوردها شيخنا في نهايته (1) إيرادا لا اعتقادا، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا، لقوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (2) فنفى تعالى، أن يقدر العبد على شئ، فلا يصح القول بذلك، فأما على قول بعض أصحابنا، أنه يملك فضل الضريبة، وأروش الجنايات، يصح ذلك.
والصحيح من المذهب، أنه لا يملك ذلك أيضا للآية، ولأن تملكه ذلك يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإذا أراد الإنسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها، ومحاسنها، نظرا من غير شهوة، بل نظرا للتقليب والرؤية بحالها، ولا يجوز له ذلك، وهو لا يريد شراءها على حال.
وإذا كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها، وبيع الولد، وتملكه، فإنه مملوك له، ويجوز له أن يحج بذلك الثمن، ويتصدق به، وينفقه على نفسه، حسب ما أراد، لأنه حلال له.
ويجتنب وطء من ولد من الزنا، مخافة العار، لا أنه حرام، بل ذلك على جهة الكراهة، بالعقد والملك معا، فإن كان لا بد فاعلا فليطأهن بالملك، دون العقد، وليعزل عنهن، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (3).
والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب، إن وطء الكافرة حرام، لقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4) وقوله: " ولا تنكحوا المشركات " (5) ولا خلاف بين أصحابنا، أن ولد الزنا كافر، وإنما أجمعنا على وطء اليهودية والنصرانية بالملك، والاستدامة، والباقيات من الكافرات على ما هن عليه من